الشيخ الجواهري

457

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ قد أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب البيع وفي عقد النكاح في عدم اعتبار لفظ مخصوص صريح بنفسه في إيجاب العقد ] [ 1 ] . ( و ) كذا الكلام في ( القبول ) الذي ( هو اللفظ الدالّ على ) إنشاء ( الرضا بذلك الإيجاب ، كقوله : قبلت النكاح أو المتعة ) أو التزويج ، بل ( ولو قال : « قبلت » واقتصر ، أو « رضيت » جاز ) ، كما تقدّم ذلك كلّه في عقد النكاح . ( و ) كذا تقدّم فيه وفي عقد البيع أنّه ( لو بدأ بالقبول ، فقال : « تزوّجت » فقالت هي : « زوجتك » صح ) [ 2 ] . بل ( و ) تقدّم أيضاً البحث في أنّه هل ( يشترط فيهما الاتيان بهما بلفظ الماضي ؟ ) وأنّه قيل « 1 » بذلك [ 3 ] وحينئذٍ ( فلو ) قالت : « أتزوّجك » أو « تزوّجني » أو ( قال : « أقبل » أو « أرضى » و ) كان ذلك مع ( قصد الانشاء لم يصحّ وقيل ) : لا يشترط « 2 » [ 4 ] . بل لعلّه لا يخلو من قوّة [ 5 ] . وحينئذٍ ف ( - لو قال : « أتزوّجك مدّة كذا بمهر كذا » وقصد الإنشاء فقالت : « زوّجتك » صح ) [ 6 ] . ( وكذا لو قالت : « نعم » ) [ 7 ] .

--> ( 1 ) انظر السرائر 2 : 250 ، 574 . المسالك 7 : 87 . ( 2 ) نسبه في الإيضاح ( 3 : 126 ) إلى العماني وجماعة . ( 3 ) الناصريات : 325 . ( 4 ) حكاه في المختصر : 205 . انظر الانتصار : 280 - 281 . ( 5 ) الكافي : 298 . ( 6 ) المهذب 2 : 240 . حكاه عنهما في كشف اللثام 7 : 274 . ( 7 ) الوسائل 21 : 43 ، ب 18 من المتعة ، ح 1 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 2 ، وفيه : « عن ابن أبي نصر عن ثعلبة » . ( 9 ) تقدّم آنفاً . ( 10 ) انظر الوسائل 21 : 44 - 45 ، ب 18 من المتعة ، ح 3 ، 6 ولم يرد فيهما « نعم » .